الفاضل الهندي

97

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثالث في انتفاء الأُبوّة ) عن القاتل ( لا يقتل الأب ) إجماعاً وبالنصوص ( 1 ) ( وإن علا ) كما في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والشرائع ( 5 ) بناءً على عموم لفظ " الأب " و " الوالد " وهو ممنوع ( بالولد وإن نزل ) بناءً على مثل ذلك . ولا فرق بين المتكافئين في الدين والحرّية أو الرقّ وغيرهما ، إلاّ أن يكون الأب محارباً فيقتل حدّاً ( ويقتل الولد بالأب ) اتّفاقاً ( وكذا الأُمّ تقتل به ) في المشهور ، للعمومات من غير معارض ، خلافاً لأبي عليّ ( 6 ) منّا وللعامّة ( 7 ) ( ويقتل ) الولد ( بها ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها ) خلافاً لأبي عليّ ( 8 ) والعامّة ( 9 ) . ( والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ) . ( وللجلاّد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام ) للعمومات ، وعصمة الإمام عندنا . ولا يمنعان مع ذلك من الميراث ، لأنّه قتل سائغ كذا في التحرير ( 10 ) . ولا يجوز بدون أمره ، لقوله تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفاً " ( 11 ) وقد مرّت الكراهة في الجهاد . ( ولو قتل زوجته والولد هو الوارث ) لها ( أو قتل زوجة الابن ولا وارث ) لها ( سواه ) أو سوى ولده فإنّ الزوج لا يرث القصاص ( فلا قصاص ) وفاقاً للشيخ ( 12 ) لأنّه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحقّ عليه القتل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 56 ب 32 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 151 المسألة 9 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 9 . ( 4 ) الوسيلة : ص 431 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 214 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 : ص 442 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 360 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 : ص 442 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 360 - 361 . ( 10 ) التحرير : ج 5 ص 463 . ( 11 ) لقمان : 15 . ( 12 ) المبسوط : ج 7 ص 10 .